التشريعات و القرارات

نشرت هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية وقد صدرت عنا في يوم الاثنين 15 صفر 1245 هـ الموافق 05 مارس 2004 م من قبل صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي.

عدل بالقانون رقم (3) لسنة 2018م

عدل بالقانون رقم (1) لسنة 2005م

‎‎قانون رقم ( 2 ) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ، بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لعصر الشارقة ولوائحه ، قانون رقم (3) لسنة 1999. بشأن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية.

وعلى قانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته . وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري و ما تقتضيه المصلحة العامة .

‎أصدرنا القانون التالي :

‎الفصل الأول

التعريفات

‎مادة (1)

‎في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك :

الإمارة: إمارة الشارقة

الحاكم: حاكم الإمارة

رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة

البلدية: البلدية المنشأة وفق لأحكام هذا القانون

المجلس:المجلس البلدي المعني

الرئيس:رئيس المجلس

الأمر ‎المحلي :يقصد به أي تشريع يصدره المجلس وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون .

‎الفصل الثاني

الإنشاء

مادة (2)

‎تنشأ في الإمارة ست بلديات على الوجه التالي :

  1. بلدية الشارقة.
  2. بلدية الذيد.
  3. بلدية خور فكان.
  4. بلدية كلباء.
  5. بلدية دبا الحصن.
  6. بلدية الحمرية.

ويحدد نطاق اختصاص كل بلدية وفقا للحدود الجغرافية والإدارية للمنطقة التي تقع فيها ، ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء أو دمج بلديات قائمة بمرسوم من الحاكم .

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بالإمارة إنشاء فرع أو أكثر للبلدية بناء على توصية المجلس.

‎مادة (3)

‎تضطلع البلدية بتقديم خدمات عامة ضمن حدودها الجغرافية والإدارية بالإمارة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري .

‎مادة (4) 

بمراعاة قواعد الاختصاص تتولى البلديات إدارة وتطوير المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية أنظمة أو قرارات أخرى تصدر تنفيذا له.

‎مادة (5) 

‎يتولى السلطات في كل بلدية :

  • المجلس البلدي : المجلس البلدي : ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (17) ويتولى إصدار الأوامر المحلية ومراقبة حسن تنفيذها ، وذلك بمراعاة اختصاص المجلس في المادتين (18)و (19) من هذا القانون .

  • الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي : ويمارس سلطة التنفيذ الإداري والفني.

‎و مع مراعاة اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي الواردة بهذا القانون أو أي قانون آخر يكون المجلس والجهاز التنفيذي مسؤولين في أداء اختصاصهم أمام الحاكم .

‎الفصل الثالث

‎المجالس البلدية

‎مادة (6)

بمراعاة المادتين ( 10)/ب ، (11) من هذا القانون :

يكون لكل بلدية مجلس يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يعينهم الحاكم ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري ويصدر المرسوم الخاص بالتشكيل لكل مجلس على حدة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

‎مادة (7) 

‎يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس ذكرا كان أو أنثى ما يلي :

  1. أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة .
  2. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
  3. أن يكون متمتعا بالأهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة .
  4. لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

‎مادة (8) 

‎يؤدي أعضاء المجلس أمام الحاكم قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :

‎"أقسم بالله العظيم أن أحترم القوانين وأن أراعي المصلحة العامة وأن أؤدي أعمالي في المجلس بصدق وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد"

مادة (9) 

‎مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مـدة عضويتهم .

‎الفصل الرابع

رئاسة البلديات والعضوية

‎مادة (10)

أ. يكون للبلديات رئيس يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وتحديد صلاحياته مرسوم أميري .

‎ب. يتولى رئيس البلديات رئاسة مجلس مدينة الشارقة بالإضافة إلى عمله.

‎مادة (11) 

إذا شغر منصب الرئيس أو العضو في المجلس نتيجة لفقدانه عضويته أو استقالته أو وفاته فللحاكم تعيين بديلاً له على أن تنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس التي تم التعيين خلالها .

‎مادة (12) 

لعضو المجلس أن يستقبل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها. وللعضـو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها ، ويتم قبول الاستقالة بمرسوم أميري .

‎مادة (13) 

يحظر على عضو المجلس أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في علاقة بيع أو إيجار أو مقايضة .

ولا يجوز لعضو المجلس أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه ، ولا أن يشترك في مداولاته إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في الأمر المعروض ، أو إذا كان وصيا أو قيمـا أو وكيلا عمن له فيها مثل هذا الأمر ، وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقتراع السري في غيابه .

‎مادة (14) 

‎إذا تغيب العضو دون سبب مبرر عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد؛ جاز للمجلس أن يصدر قرار بموافقة الأغلبية المطلقة باعتبار هذا العضو مستقيلا ، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله ، وفي هذه الحالة يعلن الرئيس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

‎مادة (15) 

‎تسقط عضوية المجلس عمـن فقـد أحـد شـروط العضوية المنصوص عليها في هـذا القانون، وتسقط العضوية أيضا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ؛ وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإسقاط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله .

‎مادة (16) 

‎يشغر مكان العضو في المجلس في الحالات التالية :

  • الوفاة. 
  • ‎قبول الاستقالة.
  • إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات.
  • المرض المقعد.
  • خلو مكانه في الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) ، (15) من هذا القانون.
‎الفصل الخامس

اختصاصات المجالس البلدية

‎مادة (17) 

‎بمراعاة قواعد الاختصاص يهدف المجلس إلى العمـل بالوسائل المتاحة على تقـدم الإمـارة في مجال الشؤون البلدية و له في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الصلاحيات والمسؤوليات التالية :

  1. مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المجلس.
  2. دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشان أية مسألة تدخل في مجال الشؤون البلدية وتقرير المناسب بشأنها .
  3. النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهات الحكومية الأخرى.
  4. البحث والبت في العرائض والشكاوى والمقترحات المتعلقة بالشؤون البلدية وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة بشأنها.
  5. تنظيم إصدار رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
  6. الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامـة ومخططات المناطق التفصيلية.
  7. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والحيواني.
  8. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالنظافة العامة وجمع النفايات.
  9. مراقبة تنفيذ الأنظمة الخاصة بالمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمهن البسيطة والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  10. مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك مـن الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة الخاضعة لاختصاصات البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. مراقبة إنشاء وتطوير وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والمحافظة على البيئة المستدامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
  12. المشاركة في وضع النظم الخاصة بالإعلانات ووضع الأسماء التجارية والدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13. تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ووضع النظم الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  14. وضع النظم الخاصة بمدافن النفايات وجمعها والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية ؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
  15. تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في الأماكن المأهولة ومراقبة وتطوير التشريعات السارية المتعلقة بالحيوانات السائبة.
  16. مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة مقابر الموتى وتحديد أماكنها.
  17. الموافقة على إبرام العقود و الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للبلدية أو التزامات عليها وذلك بمراعاة القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
  18. اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين الجديدة وذلك بالتنسيق مع ‎الجهات المختصة.
  19. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية ‎المنتهية.
  20. اقتراح فرض الرسوم والغرامات والضرائب والعقوبات ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها على أن يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
  21. اقتراح إنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن بأنواعها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
  22. الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
  23. إبداء الرأي بشأن مراقبة منع التسول وكافة الظواهر المخالفة للأنظمة والتقاليد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
  24. اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
  25. وضع ومراقبة الأنظمة الخاصة بالمطاعم والمحلات التجارية والمقاهي والنوادي والملاعب ودور السينما ومواعيد فتحها وإغلاقها وكذلك أنظمة المرافق العامة من حيث الصيانة العامة وحسن الأداء المرفقي بشكل عام.
  26. أية اختصاصات أخرى يحيلها إليه الحاكم أو المجلس التنفيذي.

‎مادة (18) 

‎تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من المجالس البلدية.

‎مادة (19) 

‎يجوز لكل مجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها تشريعات قائمة ، وذلك بعد اطلاع المجلس التنفيذي عليها.

مادة (20) 

‎يجوز بقرار من الحاكم بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي تشكيل لجنة تسمى ( لجنة التنسيق والمتابعة ) تضم من بين أعضائها ممثلين عن المجالس وممثلين عن الجهاز الحكومي تتولى مهام التنسيق ومتابعة الأعمال بين المجالس والأجهزة الحكومية المختلفة.

‎الفصل السادس

‎اجتماعات المجلس

مادة (21) 

‎بعقد المجلس اجتماعاته في مقره ويجوز أن يجتمع في أي مقـر آخـر إذا رأى ذلك ضروريا ، وتكـون اجتماعات المجلس علنية ، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء.

مادة (22)

‎يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن عشر أشهر تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام ، وتتم الدعوة لعقد أول اجتماع بمرسوم أميري.

مادة (23) 

بمراعاة المادة (25) من هذا القانون،‎ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين.

‎ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه وفي حالة غيابهما معا يتولى أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين هذه الاختصاصات.

مادة (24)

يعقد المجلس اجتماعا عاديا كل أسبوعين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله . وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.

مادة (25) 

‎لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضـور نصف الأعضـاء فـإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (26) 

يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غـيـر عـادي مـنـى كـانـت هـنـاك ضرورات تقتضـي الاستعجال ، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس في هذا الاجتماع أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها.

مادة (27) 

يحضر مدير عام أو مدير البلدية كل حسب اختصاصه وفق مقتضى الحال جميع جلسات المجلس.

ويجوز للرئيس عند الضرورة دعوة من يرى دعوتهم من موظفي الأجهزة الحكومية أو موظفي البلدية أو الخبراء ـ الذين تندبهم الجهة الإدارية المعنية أصولا ـ لتقديم البيانات أو الإدلاء بأرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في نصاب الحضور والمداولات واتخاذ القرارات.

مادة (28) 

بمراعاة المادة (20) من هذا القانون،يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانــا لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه.

ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الحكومة أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص للحصول على أية معلومات أو آراء فنية أو تقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن موضوع معين ويدون بمحضر اجتماعات اللجان ما يدور فيها من مناقشات وتكون جلساتها سرية وترفع اللجان تقريرا حول نتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

مادة (29) 

بمراعاة المادة (20) من هذا القانون،يشكل المجلس لجان دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنه ما يراه من أحكام خاصة بشأنها وتنظم اللائحة التنفيذية والقرارات أعمال واختصاصات هذه اللجان.

‎الفصل السابع

‎الجهاز التنفيذي

مادة (30) 

  1. يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يرأسه رئيس البلديات.
  2. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحداته الإدارية واختصاصاتها.
  3. ويصدر الهيكل التنظيمي للبلديات بعد إقراره من المجالس وموافقة المجلس التنفيذي بمرسوم أميري.

مادة (31) 

‎يعين مدراء البلديات بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس المعني على أن يصدر بالتعيين في وظيفة مدير عام مرسوم أميري.

مادة (32) 

‎يتولى المدير العام و / أو المدير في كل بلدية ما يلي :

  1. تنفيذ قرارات المجلس.
  2. التمثيل القانوني للبلدية وفقا لهذا القانون.
  3. الإشراف على إدارات البلدية وأقسامها ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال.
  4. التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات أو المبيعات أو سائر العقود المسموح له بها المجلس .
  5. دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة للرئيس تمهـيدا لعرضها على المجلس.
  6. اقتراح الخطط الإدارية والمالية وإعداد المشروعات المتعلقة بأعمال البلدية المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضها على المجلس لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
  7. إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
  8. تقديم تقرير مالي وإداري عن أعمال البلدية في الشهر الأول من السنة التالية لعرضه عـلى المجلس.
  9. أية أعمال أخرى تحال إليه من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو المجلس.

مادة (33) 

يجوز لرئيس البلديات أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أحد معاونيه.

‎الفصل الثامن

‎الموارد المالية للبلدية

مادة (34) 

‎يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة لحكومة الإمارة.

مادة (35) 

‎تتكون الموارد المالية للبلدية من:

  1. الرســــــــوم المقرر استيفائها مقابل الخدمات التي تقدمها.
  2. المبالغ التي تحصلها من بيع أملاكها وإيجارها واستثمارها.
  3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقر المجلس قبولــها.
‎الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة (36) 

يكون للبلدية إدارة قانونية أو مستشار قانوني حسب مقتضى الحال لإبداء الرأي القانوني للجهاز التنفيذي والمجالس، والقيام بإعداد التشريعات القانونية التي تتصل بنشاط البلدية.

مادة (37) 

يقدم الرئيس تقريرا سنويا عن أعمال المجلس للسنة المنتهية للحاكم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.

مادة (38)

تحدد بقرار من الحاكم مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس.

مادة (39) 

‎مع مراعاة اختصاصات المجلس التنفيذي .يتولى المجلس شؤون البلدية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (40) 

‎تعتبر أموال البلدية أموال عامة ، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه من رسوم ومقابل انتفاع وخلافه امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى كأموال خزانة عامة بعد المصروفات القضائية.

مادة (41) 

‎تخضع حسابات البلدية لمراقبـة دائرة الرقابة المالية في الإمارة.

مادة (42) 

‎يلغى قانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون.

مادة (43)

‎يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

‎صدر عنا بتاريخ :

‎الإثنين 15 صفـر1425هـ

الموافق 05 مارس 2004م

‎سلطان بن محمد القاسمي

‎حـاكـم إمارة الشارقـة

Arabic